علي أصغر مرواريد

483

الينابيع الفقهية

ذلك وتصرف الزيادة من الفضة في مقابلة الغش ؟ من لفظه رحمه الله . مسألة [ 147 ] : لو باع إنسان غيره نصف دابة بمائة مثلا واستأجره على كلفتها ثلاث سنين بالمائة ، ثم إنه بعد مضي سنتين باع المالك الأول نصيبه لغير شريكه ، سقط حقه من الكلفة الباقية على الشريك لأن التفويت منه . مسألة [ 148 ] : لو قال في عقد البيع : وأنا قبلت وشبهه ، لم يضر ذلك في المطابقة بين الإيجاب والقبول . مسألة [ 149 ] : لو ابتاع إنسان عدة حيوان فتصرف في البعض في مدة الثلاث أيام هل يسقط خياره الرد في الباقي أم لا ؟ وهل لو تلف منه شيئا بعد التصرف في البعض يضمنه أم لا ؟ الجواب : الأولى سقوط الخيار والضمان ، نقل فخر الدين عن والده ضابطا قال : كلما كان القبض من المالك مضمونا له كان الاستقرار في غيره أي في غير القبض من المالك على ذلك القابض وإلا فلا . مسألة [ 150 ] : لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر ، بطل البيع في مده وسقط من الثمن نصف المد ونصف درهم ويبقى للبائع في مقابلة مده إن تساويا قيمة ، ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البائع كان للبائع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده . مسألة [ 151 ] : لو باعه مدا ودرهما بمدين ، فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا ، فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد ، فيبقي مد في مقابله أربع أخماس مد ، وتجئ الاحتمالات .